الشيخ الجواهري
315
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ طهارة ما عدا ما تقدّم ] : ( و ) أمّا ( ما عدا ذلك ) من جميع ما ذكرناه وذكر المصنّف ( فليس بنجس ) عيناً ( وإنّما تعرض له النجاسة ) ( 1 ) ، [ حتى لبن الجارية ] . فالأصحّ حينئذٍ تبعيّة اللبن لذاته ، فالطاهرة طاهرة اللبن ، والنجسة نجسته ( 2 ) . والدود والصراصر ونحوها المتولّدة من الميتة أو العذرة طاهرة ( 3 ) . وأمّا الحديد فطاهر ( 4 ) .
--> ( 1 ) نقله في المختلف 1 : 460 . الوسيلة : 78 . الفقيه 1 : 68 ، ح 157 . ( 2 ) الوسائل 3 : 398 ، ب 3 من النجاسات ، ح 4 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 421 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 463 ، ب 35 من النجاسات . ( 5 ) الوسائل 3 : 526 ، ب 80 من النجاسات ، ح 1 . ( 6 ) المعتبر 1 : 102 . ( 7 ) الحدائق 5 : 234 . ( 8 ) انظر الوسائل 3 : 528 ، ب 83 من النجاسات . ( 9 ) الوسائل 1 : 288 ، ب 14 من نواقض الوضوء ، ح 4 ، 5 . ( 10 ) الوسائل 4 : 419 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 6 .